الشيخ فاضل اللنكراني
392
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 22 : لو قلع ذو عينين عين أعور اقتصّ له بعين واحدة ، فهل له مع ذلك الردّ بنصف الدية ؟ قيل : لا ، والأقوى ثبوته ، والظاهر تخيير المجني عليه بين أخذ الدية كاملة وبين الاقتصاص وأخذ نصفها ، كما أنّ الظاهر أنّ الحكم ثابت فيما تكون لعين الأعور دية كاملة ، كما كان خلقة أو بآفة من اللَّه ، لا في غيره مثل ما إذا قلع عينه قصاصاً 1 .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 29 : 178 ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص الطرف ، الباب 15 ، الحديث 1 . ( 2 ) - حكى عنه في مختلف الشيعة 9 : 458 - 459 ، مسألة 137 . ( 3 ) - جواهر الكلام 42 : 370 .